ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٦٤ - الحديث ٢٣٩
التَّمْرِ وَ عَنْ رَجُلَيْنِ نَصْرَانِيَّيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ خَمْراً أَوْ خَنَازِيرَ ثُمَّ أَسْلَمَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الدَّرَاهِمَ هَلْ تَحِلُّ لَهُ الدَّرَاهِمُ قَالَ لَا بَأْسَ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي بِالشَّرَابِ فَيَقُولُ هَذَا مَطْبُوخٌ عَلَى الثُّلُثِ قَالَ إِنْ كَانَ مُسْلِماً وَرِعاً مَأْمُوناً فَلَا بَأْسَ أَنْ يُشْرَبَ.
[الحديث ٢٣٨]
٢٣٨- عَمَّارٌ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مُسْلِماً عَارِفاً إِلَّا أَنَّهُ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ هَذَا النَّبِيذَ فَقَالَ يَا عَمَّارُ إِنْ مَاتَ فَلَا تُصَلِّ عَلَيْهِ.
[الحديث ٢٣٩]
٢٣٩مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ حَفْصٍ الْأَعْوَرِ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الدَّنُّ يَكُونُ فِيهِ الْخَمْرُ ثُمَّ يُجَفِّفُهُ يَجْعَلُ فِيهِ الْخَلَّ قَالَ نَعَمْ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا جُفِّفَ بَعْدَ أَنْ يُغْسَلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وُجُوباً أَوْ سَبْعَ مَرَّاتٍ اسْتِحْبَاباً حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فَأَمَّا قَبْلَ الْغَسْلِ وَ إِنْ جُفِّفَ فَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ عَلَى حَالٍ
ورعا مأمونا. و يمكن حمله على الاستحباب إلا أن يكون محسن يستحل قبل
ذهاب الثلاثين، فقد قيل: بعدم قبول قوله كما سيأتي، و الأحوط العمل بالخبر. الحديث الثامن و الثلاثون و المائتان:
و قد مر أن عدم الصلاة محمول على الاستحلال، أو على ما إذا صلى عليه غيره، و الكراهة العينية لا تنافي الوجوب الكفائي.
الحديث التاسع و الثلاثون و المائتان: مجهول.
و ظاهره طهارة الخمر.